مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
18
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - الحَمْل : وهو في اللغة بمعنى إقلال الشيء ونقله مصاحباً ( « 1 » ) ، ويطلق على حمل المرأة جنينَها كما في قوله تعالى : « وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً » ( « 2 » ) كما يطلق أيضاً على نفس المحمول في الباطن ( « 3 » ) كالجنين كما في قوله تعالى : « حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » ( « 4 » ) ، وقوله تعالى : « وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها » ( « 5 » ) . ثالثاً - صفة الإحبال : لا إشكال في جواز إحبال الزوج زوجته والمولى أمته ولو من دون رضاهما . وقد يقال باستحباب الحبل والإحبال مقدّمة لما رغّب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تكثير الامّة حيث رغّب في الزواج من المرأة الولود . فعن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : تزوّجوا بكراً ولوداً ، ولا تزوجوا حسناء جميلة عاقراً ، فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة » ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) معجم مقاييس اللغة 2 : 106 . ( 2 ) الأحقاف : 15 . ( 3 ) المفردات : 257 . ( 4 ) الطلاق : 6 . ( 5 ) الحج : 2 . ( 6 ) الكافي 5 : 333 ، ح 2 . الوسائل 20 : 54 ، ب 16 من مقدمات النكاح ، ح 1 .